تعرف على 5 إجراءات يأمر بها القاضي ضد المدين في دعاوى الإعسار
صحيفة المرصد: تصنف دعاوى الإعسار بـ « الدعوى التي ترفع من الشخص الطبيعي العاجز عن سداد ديونه ليتقي بها الحجز وحبسه على ذمة التنفيذ، على أن يقدم بينة تثبت إعساره».
وتطبق المادة (46) بحق مدعي الإعسار قبل النظر في إعساره، والتي تنص على الآتي:
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، ويأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر .
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .